علي أصغر مرواريد

65

الينابيع الفقهية

إرشاد الأذهان المقصد السابع : في الوكالة : وفيه مطلبان : الأول : في أركانها : وهي أربعة : الأول : الموكل : ويشترط أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية ، فلا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد ، ولو وكل العبد في الطلاق والمحجور عليه للفلس والسفه فيما لهما فعله صح . وللأب والجد أن يوكلا عن الصبي ، وكذا للوصي - وليس للوكيل أن يوكل إلا بالإذن الصريح أو القرينة ، ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح - وللحاضر أن يوكل في الطلاق كالغائب على رأي ، وللحاكم أن يوكل عن السفهاء . ويكره لذوي المروءات مباشرة الخصومة ، بل يوكلون من ينازع . الثاني : الوكيل : ويعتبر فيه البلوغ والعقل والإسلام إن كان الغريم مسلما ، ولا يشترط الإسلام إن كان الغريم كافرا ، وينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة ، ولا تبطل بارتداد الوكيل ، ولا تصح نيابة المحرم في المحرم عليه كعقد النكاح وشراء الصيد .